عنوان الفتوى : ما يحرم وما يكره وما يباح من التقبيل والمعانقة
علمت مؤخراً عن حكم المعانقة والتقبيل بين النساء وأنها مكروهة أو منهي عنها ولكن في بلدنا هذا العمل من العرف وإني لأستحي أن أقول لأمي أو لأقارب زوجي الغير ملتزمين إن هذا العمل غير مشروع فماذا أفعل بارك الله فيكم؟ فاذا كان لا بد من إخبارهم لأنه حرام فسأفعل بإذن الله؟ والله المستعان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحكم المعانقة والتقبيل إذا اتحد الجنس أي أن يكون بين الرجال فيما بينهم أو بين النساء فيما بينهن مختلف فيه عند أهل العلم، فمنهم من كرهه مطلقاً، ومنهم من رأى سنيته للقادم من سفر، وكراهته فيما سوى ذلك، ومنهم من أباحه مطلقاً، ولم نر من قال بتحريمه.
أما بالنسبة للمرأة مع محارمها من الرجال، فالراجح أنه لا مانع من تقبيل المرأة ومعانقتها لمحارمها، بشروط كنا قد بيناها في الفتوى رقم : 18159.
وأما معانقة المرأة للرجل الأجنبي عنها فحرام بالإجماع، وكذا تقبيلها له أو تقبيله لها على أي وجه كان، وراجعي في تفصيل هذا الموضوع فتوانا رقم: 20802.
وعليك أيتها الأخت الكريمة أن لا تستحي من تبيين الحق لقرابتك وقرابة زوجك، فإن الله لا يستحي من الحق، وقد عرفت الآن ما هو محرم من التقبيل والمعانقة، وما هو مكروه منها أو مباح، فبيني كل ذلك لأهلك ولا تقتصري على المحرم فقط، وإذا اتخذت أسلوباً حكيماً مرناً، فإن الأهل وخاصة الملتزمين منهم سيحبونك لذلك، ويشكرونك بدلاً من أن يعنفوا أو يسخطوا كما تتصورين.
والله أعلم.