عنوان الفتوى : الأمر بتوفير اللحية للوجوب أم للندب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي عليه جمهور أهل العلم هو أن الأمر من الشارع يكون للوجوب إلا أن تصرفه عنه قرينة إلى الاستحباب أو الإباحة، وقال بعض العلماء إن الأمر يكون للاستحباب إلا لقرينة، وقيل للطلب الذي هو أعم من الوجوب والاستحباب والإباحة، وفصل آخرون بين أمر الرب وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ سيدي عبد الله في مراقي السعود:

وافعل لدى الأكثر للوجوب    وقيل للندب أو المطلوب

وقيل للوجوب أمر الرب    وأمر من أرسله للندب

وسواء قلنا بأن الأمر للوجوب كما هو المعتمد، أو قلنا بغيره، فإن القرينة إذا دلت على شيء انصرف إليه الأمر، فلا أحد من الأمة يقول بأن المحرم يجب عليه أو يندب له الصيد إذا تحلل من إحرامه، مع أن الآية تقول: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ {المائدة: 2}.

والأمر في الآية إنما هو للإباحة لقرينة أن الصيد كان محظوراً قبل التحلل، والأمر بفعل ما كان ممنوعاً يدل على رفع الحظر لا غير.

وبالنسبة للأمر بالوتر، فقد دل حديث آخر على أن الصلوات لا يجب منها غير الخمس، وذلك في حديث الرجل الذي يسأل عن الإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا؛ إلا أن تطوع. متفق عليه.

قال الباجي في المنتقى: وهذا نص في أنه لا يجب من الصلوات غير الصلوات الخمس لا وتر ولا غيره.

وبالنسبة للحية، فإن الأمر بتوفيرها جاء بصيغ متعددة، ويمكنك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 13569.

وإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوفر لحيته، وكذا الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وأن حلق اللحية هو من عادات المشركين والمجوس المأمور بمخالفتهم كانت هذه قرائن تدل على وجوب إعفاء اللحية وهو المعتمد، وقال بعض الشافعية بكراهة الحلق، ولكنه قول مرجوح ضعيف.

والله أعلم.