عنوان الفتوى : حكم العمل في مؤسسة تشترط حلق اللحية وعدم أداء صلاة الجماعة
إخواني أرجو المساعدة في إيجاد حكم واضح وصريح، في شيء يؤرقني، ألا وهو أنني أعمل في سلطة أمنية، أنشئت لدفع المظالم والدفاع عن حقوق الناس. إلا أن هاته يفرض فيها حلق اللحية، وعدم أداء صلاة الجماعة دائما، بسبب طبيعة كونه يفرض عليك أن تكون في حالة استعداد دائم للتدخل في أي طارئ. كما أننا نعمل بقانون المرور، ونعاقب مخالفيه عن طريق تغريمهم، وسحب رخص القيادة، لكن أحيانا لا أحرر المخالفة لشخص يقوم باستعطافي، أو أرى أنه لم يخطئ عمدا، كما أنني أقصر في بعض الأعمال، لكن لا تسبب ضررا لأي شخص، وأنا الآن على مشارف إعادة تجديد العقد مع هاته المؤسسة الأمنية، والتي يشبه عملها عمل الشرطة. فهل أبقى في هاته المؤسسة، أو أترك العمل تورعا، وأبحث عن عمل آخر، مع العلم أنني في بلد يصعب فيه إيجاد وظيفة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحلق اللحية لا يجوز، وكذا ترك صلاة الجماعة بدون عذر شرعي.
وما كان من عمل يستلزم ذلك، فلا يجوز لك البقاء فيه إلا مع الحاجة الملحة، وعدم توفر غيره. ولا سيما مع التقصير في بعض الأعمال الموكلة إلى السائل، كما ذكر عن نفسه.
وانظر للفائدة، الفتويين ذواتي الرقمين: 294232، 9812.
والله أعلم.