عنوان الفتوى : ضابط إباحة حلق اللحية للعمل
يعمل صديقي في الدفاع المدني، ويقوم بعمله في الإنقاذ والإسعاف والدعوة إلى الخير بشكل جيد، إلا أن الإدارة تشترط حلق اللحية كنظام داخلي، ما العمل؟ وعلى من يترتب الإثم عليه أو على ولي الأمر الذي سن الأنظمة؟ سؤال حول هل الرسول صلى الله عليه وسلم مخير أو مسير؟ لقوله تعالى: (وما ينطق عن الهوى) وحادثة شق الصدر (والله يعصمك من الناس) وهو المصطفى والرحمة المهداة إلخ... حيث أسأل هل يستطيع أن يعصي الله؟ أسال الله أن يغفر لي الشبهة التي أقول.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحلق اللحية محرم شرعا، ولا يجوز فعله كسائر المحرمات إلا في حال الاضطرار، ولا يكون العبد مضطرا لحلقها من أجل هذا العمل إلا في حال عدم وجود غيره، وأن يكون تركه للعمل سببا للهلاك أو ما يقارب ذلك، له أو لمن يعول، فإن اضطر إليه فلا إثم عليه كما هو الحال في سائر المضطرين، وأما الآمر بالمعاصي ومن يقهر الناس ويكرههم عليها فإنه ينال الإثم بسبب دلالته على الإثم وحمل الناس عليه، وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 30103، 60821، 73403، 56933، 6717، 16291.
ونعتذر عن الإجابة عن السؤال الثاني بناء على شرطنا المعلن بالاكتفاء بإدخال سؤال واحد في كل مرة.
والله أعلم.