عنوان الفتوى : لا يجمع بين ضرتين في مسكن واحد إلا برضاهما
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أرجو التكرم بالإفادة عن بنت بكر تقدم اليها رجل متزوج من ابنة خالته و يريد أن يتزوجها بالرغم أنه ليس لديه المقدرة على أن يدبر سكنا آخر لها ويريد أن يقيما معا في بيت واحد فما الحكم في هذا الموقف؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمسكن المستقل حق للمرأة فإذا تنازلت عنه فلها ذلك، أما إذا لم تتنازل فيحرم عليه أن يسكن المرأة مع ضرتها، قال الإمام جلال الدين المحلي في شرح منهاج الإمام النووي: ويحرم أن يقيم بمسكن واحدة ويدعوهن، أي الباقيات ( إليه) لما في إتيانهن بيت الضرة من المشقة عليهن، وتفضيلها عليهن ( وأن يجمع بين ضرتين) مثلا ( في مسكن إلا برضاهما) لأن جمعهما مع ما فيه من تباغضهما يولد كثرة المخاصمة، ويشوش العشرة، فإن رضيتا به جاز. اهـ.