عنوان الفتوى : متى تتحق الخلوة المحرمة بالنساء
أفتونا مأجورين.... هل يجوز أن يقوم الداعية بإلقاء دروس خاصة بالنساء في المسجد؛ حيث لا يجتمع معه إلا النساء، أم أن ذلك خلوة؛ ولا يسوغ له الشرع القيام بذلك، علماً بأنه قد لا يجتمع معه عادة إلا امرأتان أو ثلاثة وقد يزيد العدد وقد ينقص إلا أنه لا ينفرد بواحدة؟ ولكم جزيل الشكر والعرفان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع شرعا من عقد الحلقات والدروس في المساجد وغيرها للنساء من رجل بمفرده أو مع غيره، إذا التزموا جميعاً بالآداب الشرعية وعدم الخلوة والمحافظة على الحجاب الشرعي، والأفضل أن يكون ذلك خارج المسجد حتى تتمكن من عندها مانع شرعي من الحضور ليعم النفع الجميع، ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله، فقال: اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، فاجتمعن فأتاهن فعلمهن مما علمه الله.
وفيهما أنه صلى الله عليه وسلم خرج في فطر أو أضحى إلى المصلى فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن.....
وعلى هذا.. فينبغي للعالم والداعية أن يخصص وقتا لتعليم النساء ودعوتهن والإجابة عن استشكالاتهن الشرعية، وعليه أن يحذر من الخلوة بإحداهن، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. رواه أحمد والترمذي. وما دامت الخلوة المحرمة لم تحصل فإنه لا عبرة بالقلة، وكلما كان العدد أكثر فلا شك أن ذلك أفضل.
والله أعلم.