عنوان الفتوى : الحكمة من النهي عن قتل الضفدع
بسم الله الرحمن الرحيم السادة الكرام حصل جدال شديد بيني وبين صديق لي يقيم في فرنسا حول ما حرمه الله عز وجل من أكل الضفادع والكلاب ....الخ وكل ما كان: على اللحوم ولحم الميتة من الحيوانات وحلل الله عز و جل كل الحيوانات البحرية؟ سؤال الصديق كان: أن الدجاج يمكن أن يأكل كل ما يحصل عليه حتى ولو (فأر ميت) < بالفعل هذه الحالة رأيتها بنفسي >سؤال الصديق أيضا: لماذا حرم لحم الضفادع؟ أما بالنسبة لي ليس لدي جواب لأسئلته ولم أتمكن من الإجابة عن هذا الموضوع وخاصة أنه طلب إثبات من القرآن الكريمالرجاء مساعدتي في إقناع الصديق بمساعدتكم وأرجو أن تعززوا إجابتكم بآيات من القرآن الكريم.و جزاكم الله كل خير .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الإجابة على سؤالك نريد أولاً أن ننصحك بترك الجدال لتفوز ببيت في الجنة، فقد روى أبو داود رضي الله عنه وغيره من حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. الحديث حسنه الألباني وغيره.
وبالنسبة لما سألت عنه، فإن الله تعالى قد أحل لعباده الطيبات من الرزق وحرم عليهم الخبائث، قال تعالى: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ {المائدة: 4}.
والدجاج إذا أكل النجاسات صار من الجلالة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج أصحاب السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. والجلالة هي كل ما يأكل النجاسة.
وبالنسبة للضفدعة فقد ورد النهي عن قتلها، وذاك يستلزم منع أكلها. قال صاحب عون المعبود: روى البيهقي في سننه عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل خمسة: النملة والنحلة والضفدع والصرد والهدهد. انتهى
فنهيه صلى الله عليه وسلم عن قتلها يدل على أن الضفدع يحرم أكلها وأنها غير داخلة فيما أبيح من دواب الماء.
والحكمة من النهي عن قتل الضفدع أن نقيقها تسبيح، روى البيهقي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح.
والله أعلم.