عنوان الفتوى : نفقة الوالد الفقير على حسب الحالة المادية للأولاد
أنا امرأة متزجة وعندي ثلاث أخوات في الإمارات وأخواتي لم يرسلوا لوالدتي أي نقود، كانت أخت متبرعة لها كل شهر 500 جنيه وبعد فترة قطعت هذا المبلغ وتقول إنها عندها ظروف رغم أنها لا يوجد عندها أي ظرف لأنها ليست متزوجة، ما حكم الإسلام فيها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن نفقة الأبناء على الوالدين الفقيرين واجبة بالإجماع، قال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد. انتهى، وعليه فيجب عليك أن كنت ذات مال، وعلى أخواتك كذلك المتزوجة منكن وغير المتزوجة الإنفاق على أمك إذا كانت فقيرة لا كسب لها ولا مال.
قال في المدونة قال مالك: تلزم الولد المليء نفقة أبويه الفقيرين ولو كانا كافرين والولد صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، كانت البنت متزوجة أم لا، وإن كره زوج الابنة. انتهى.
ويكون حصة كل واحدة منكن على حسب يسارها وحالتها المادية هذا هو الراجح من ثلاثة أقوال في المسألة لخصها صاحب الكفاف الشنقيطي بقوله:
وهل بحسب سيرهم أو العدد * أو إرث الأطفال والأول أسد
وإنما كان هذا القول هو الأصوب لقوله تعالى: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ{الطلاق:7}، وعلى كل فلا يجوز لواحدة منكن أن تقطع ما يجب عليها من نفقة أمها مع قدرتها على ذلك، والذي يلزم أختك التي قطعت تبرعها المذكور حصتها بحسب ظروفها وحالتها المادية، ولا يجب عليها أكثر من حصتها ما دام غيرها من الأخوات أو الإخوان موسراً.
ويجب عليكن كذلك الإحسان إلى والدتكن وصلتها بالمعروف وإن لم تكن فقيرة، كما أمر الله تعالى بقوله: وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {الإسراء:23}، وقال تعالى: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا {لقمان:15}، ولتحذرن من التقصير في حقها وبرها، فإن رضي الله سبحانه من رضاها وسخطه في سخطها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله من رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب.
والله أعلم.