عنوان الفتوى : يحرم تعمد الاحتكاك بالمرأة الأجنبية
هل يجوز الاحتكاك بالمرأة حكها هل يعتبر زنا مع نزول المني بشهوة ؟؟؟ وما هي كفارتها؟؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للرجل الأجنبي الخلوة بامرأة أجنبية أو الاحتكاك بها والقرب منها..
فقد سد الإسلام كل المنافذ التي تؤدي إلى الفاحشة فقال الله سبحانه وتعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ {النور: 30}. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. متفق عليه.
وما ذكره السائل يعتبر زنا بالمعنى العام الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك ا لفرج ويكذبه. رواه مسلم وغيره.
وليس زنا بالمعنى الخاص الذي يوجب الحد الشرعي الذي هو الرجم أو الجلد.... ما لم يحصل مغيب الحشفة في الفرج.
وكفارة ذلك التوبة النصوح وفعل الخيرات والمحافظة على الفرائض واجتناب النواهي.
قال الله تعالى: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ {هود: 114}.
والله أعلم.