عنوان الفتوى : حلف بالطلاق على أمريعتقد صدقه فظهر أنه خلاف ذلك فماذا عليه
في مكالمة تليفونية بيني وبين زوجتي اعتقدت أن زوجتي قالت لي إنها سوف تحضر الآن من بيت أسرتها وانتظرتها ولم تأت وعندما حضرت في اليوم التالي قلت لها إنك قلت إنك سوف تأتي، وقالت هي لم أقل ذلك إنما قلت عندما أحضر للمنزل والخلاف بيننا على أنها قالت عندما أحضر وأنا أقول أنها قالت ستحضر الآن (مع العلم بأنني الآن غير متأكد من أنها كانت تقصد الحضور الآن أم عندما تحضر فيما بعد إلى المنزل) وبعد أن حضرت في اليوم التالي واشتد النقاش حول المكالمة التليفونية التي تمت بيننا قلت لها بالنص (عليا الطلاق بالتلاتة أنتي قلتي كده) وهي متأكدة من أنها لم تقل أو تقصد أنها سوف تأتي في الحال وأنا الآن غير متأكد من أنها قالت ذلك أم لا (وكانت نيتي لتصديق ما قلته في المكالمة وليس في نيتي أي طلاق) مع العلم أنني لا أتلفظ بيمين الطلاق أبدا وهذه أول مرة وكانت نيتي الحلف على صدقي،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيفهم من سؤالك أنك حلفت بالطلاق على أمر وأنت تعتقد صدق ما حلفت عليه، وهو أن زوجتك قالت إنها سوف تحضر الآن من بيت أهلها، واعلم أن من حلف بالطلاق على شيء يعتقده كما حلف فتبين بخلافه ففيه ثلاثة أقوال للعلماء:
الأول: أنه يحنث، وهو قول أبي حنيفة ومالك، وأحد قولي الشافعي، وإحدى الروايات عن أحمد.
الثاني: أنه لا يحنث بحال، وهو القول الآخر للشافعي، والرواية الثانية عن أحمد.
والثالث: أنه يفرق بين اليمين بالطلاق والعتاق وغيرهما، وهو الرواية الثالثة عن أحمد، وهي اختيار القاضي والخرقي وغيرهما من أصحاب أحمد، والقفال من أصحاب الشافعي.
والراجح أنه لا يحنث في ذلك، ولا يقع منه الطلاق، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية قال في الفتاوى: الصحيح أن من حلف على شيء يعتقده كما لو حلف عليه، فتبين بخلافه فلا طلاق عليه. انتهى.
وعليه فلا يقع الطلاق نتيجة هذا الحلف وليس فيه كفارة لأنك لم تحنث فيه، وننصح الأخ الكريم بعدم الحلف بالطلاق لما فيه من تعريض حياته الزوجية للانهيار، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله فقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
والله أعلم.