عنوان الفتوى : حكم العمولات التي يتلقاها المدير من العملاء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عطفا على سؤالى رقم243165 فإني أحب أن أوضح لكم بأن هذا المال يأتي لرئيسي من الشركات على هيئة عمولة من الشركات التي نتعامل معها لا أعرف تحديدا مقدار هذه العمولة ولا من أي جهة تحديدا يأتيه هذا المال لأنى لست مشتركاً معهم ولكنى أوكد لكم حسب ماعلمت منه أن هذا المال يأتى بصفة عمولة بنسبة لم يحددهاهو لي، وهو أيضا لا يريد أن يذكر لي أي تفاصيل عن هذا الموضوع كل ما هناك أنه يعطينى هذا المال في أوقات متفرقة فقط.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه العمولة التي تعطى لمدير الشركة لها ثلاث حالات: الحالة الأولى: أن تكون قد أعطيت له شخصيا وليست للشركة، فهي من حقه ولا حرج عليه في التصرف في هذه الأموال كيفما يشاء، لكن بشرط ألا تكون هذه العمولة سببا في الإخلال بعمله أو مجاملة العملاء على حساب الشركة. الحالة الثانية: أن تكون هذه العمولات قد أعطيت لهذا المدير على أنها لشركته لا له، وفي هذه الحالة لا يجوز له أن يتصرف في هذه الأموال إلا بإذن الشركة أو يكون من صلاحياته فعل ذلك. والحالة الثالثة: أن تكون هذه العمولات قد أعطيت لهذا المدير على أنها للموظفين يوزعها بحسب نظره، ومن ذلك تعلم قبولكم عطايا هذا المدير: ففي الحالة الأولى يجوز لكم ذلك ما لم تكن تلك العطايا سببا في الإخلال بعمله أو مجاملة العملاء على حساب الشركة، وفي الحالة الثانية يجوز لكم ذلك إذا أذنت له الشركة أو كان من صلاحياته ذلك. وفي الحالة الثالثة: يجوز لكم ذلك ، والأمر في هذه الحالة واضح.

والله أعلم.