عنوان الفتوى : الأغنام المعلوفة لا زكاة فيها
كيف لي أن أحسب زكاة مالي حيث إنني أقوم بتربية الأغنام مع شريك لي مناصفة في الربح حيث إن الدورة مدتها أربعة أشهر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود بأنكما تقومان بتربية الأغنام حبسها في مكان مع تقديم العلف لها، فتلك الغنم تعتبر معلوفة، ولا زكاة فيها عند جمهور أهل العلم إلا إذا كانت متخذة للتجارة، فتزكى زكاة عروض التجارة، وراجع الفتوى رقم: 6331.
وبالتالي، فعليك أن تنظر في نصيبك من تلك التجارة بمفرده، فإن كان نصاباً وحده أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية عندك فقد وجبت عليك الزكاة إذا مضى حول على تملكك لنصاب مكتمل أو للأصل الذي اشتريت به، والنصاب هنا هو ما يساوي من النقود عشرين مثقالاً من الذهب، وهو ما يقدر بالوزن الحالي بخمسة وثمانين غراماً تقريباً، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر فقط: 2.5% ، وراجع الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.