عنوان الفتوى : شروط وجوب زكاة الغنم
لي خراف وأولادها، فكيف أزكيها أي لي خراف ذكور وإناث وأولادها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة تجب في الغنم إذا بلغت أربعين شاة بشرط الملك التام وحلول الحول. وبالتالي، فمن ملك أربعين شاة وحال عليها الحول فقد وجبت فيها الزكاة، وإن كانت أقل من أربعين ثم صار لها نتاج يكمل الأربعين فتجب فيها الزكاة عند بعض أهل العلم لاكتمال النصاب بالنتاج، بشرط مرور سنة على ملك الكبار، وراجع الفتوى رقم: 64351.
والواجب إخراجه عن أربعين من الغنم شاة وسط قد أكملت سنة، جاء في منح الجليل: الْغَنَمُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً، شَاةً جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى ذُو سَنَةٍ تَامَّةٍ. انتهى.
أما إن كان جميع الغنم كبارا وصغارا لا يبلغ أربعين شاة فلا زكاة فيه على كل حال، مع التنبيه إلى أن الغنم إن كانت معلوفة فلا زكاة فيها عند جمهور أهل العلم، وراجع الفتويين رقم: 6331، ورقم: 18856.
وإن كانت سائمة فثمت شروط لزكاتها سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 133295.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 127401.
والله أعلم.