عنوان الفتوى : لا زكاة في الإبل التي تعلف أكثر السنة
كم زكاة 12 من الإبل في منطقة نجران؟ وهل علي دفع الزكاة مع العلم أنني أنفق عليها من حسابي وهي في شبك وترعى تقريبا في السنة شهرين إلى ثلاثة شهور؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإبل إذا بلغت خمسا وجبت فيها الزكاة، ومقدارالزكاة شاة عن كل خمس ما لم تبلغ خمسة وعشرين ففيها بنت مخاض من الإبل، إذا فالعدد المذكور تجب فيه شاتان، لكن ما دمت تعلفه أكثر السنة فلا زكاة فيه، في قول أكثر أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: فإن مذهب إمامنا ومذهب أبي حنيفة أنها إذا كان سائمة أكثر السنة ففيها الزكاة، وقال الشافعي: إن لم تكن سائمة في جميع الحول فلا زكاة فيها، لأن السوم شرط في الزكاة فاعتبر في جميع الحول كالملك وكمال النصاب، ولأن العلف يسقط والسوم يوجب فإذا اجتمعا غلب الإسقاط، كما لو ملك نصابا بعضه سائمة وبعضه معلوفة، ولنا عموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في نصب الماشية، واسم السوم لا يزول بالعلف اليسير فلا يمنع دخولها في الخبر، ولأنه لا يمنع حقه للمؤنة فأشبهت السائمة في جميع الحول، ولأن العلف اليسير لا يمكن التحرز منه فاعتباره في جميع الحول يسقط الزكاة بالكلية سيما عند من يسوغ له الفرار من الزكاة، فإنه إذا أراد إسقاط الزكاة علفها يوما فأسقطها. انتهى.
وانظر الفتويين رقم: 18856، ورقم: 31056.
والله أعلم.