عنوان الفتوى : زكاة من لدية إبل يعلفها أكثر السنة
من لديه إبل. هل تجب عليه زكاتها، وهو يطعمها كامل السنة، أو ما عدا شهرين، وأحيانا السنة كاملة؟ وإذا كان الرد لا تجب عليه الزكاة، مع أنه لا يقتنيها للتجارة، ولكن يتعب على إنتاجها من السلالات المعروفة، ويطمح للبيع إذا أتاه مبلغ كبير في واحدة، أو اثنتين؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على عدم وجوب زكاة الماشية إذا كانت معلوفة أكثر السنة, كما سبق في الفتوى رقم: 185471.
وقال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى- في الشرح الممتع: فإذا كان عند الإنسان إبل ترعى خمسة أشهر، ويعلفها سبعة أشهر، فلا زكاة فيها، وإذا كانت ترعى ستة أشهر، ويعلفها ستة أشهر، فلا زكاة فيها، وإذا كانت ترعى كل الحول، ففيها الزكاة، وإذا كانت ترعى سبعة أشهر، ويعلفها خمسة، ففيها الزكاة. انتهى.
وبناء على ما سبق, فلا تجب الزكاة في هذه الإبل التي لا تراد للتجارة, ويعلفها مالكها أكثر السنة, وأحيانا في السنة كلها.
والله أعلم.