عنوان الفتوى : شروط زكاة الغنم
لي عدد من الأغنام التي لم تبلغ النصاب غير أنها بلغت الحول. ولد من هده الأغنام عدد آخر بحيث تجاوز النصاب. ما حكم الزكاة في هده الحالة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من كان عنده من الماشية ما لا يبلغ النصاب ثم توالد حتى صار نصابا فإنه يزكى اعتبارا بحول الأمهات،هذا على مذهب مالك. روى مالك في في الموطأ عن سفيان بن عبد الله: أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعدُّ على الناس بالسخل، فقالوا: أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا، فما قدم على عمر ذكر له ذلك، فقال عمر نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم، وتأخذ الجذعة الثنية، وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره. وقال مالك: السخلة الصغيرة حين تنتج، والربى التي قد وضعت فهي تربي ولدها، والأكولة هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل.
قال ابن عبد البر في الاستذكار: وقول مالك في نصاب الغنم أنه يكمل من أولادها كربح المال سواء، ولو كانت عنده ثلاثون شاة حولا ثم ولدت قبل مجيء الساعي بليلة فكملت النصاب أخذ منها عنده الزكاة، وذلك مخالف لما أفيد منها بشراء أو هبة أوميراث. ومعنى قول مالك هذا: أن النصاب عنده يكون بالولادة ولا يكون بالفائدة من غير الولادة، فمن كانت عنده ثلاثون من الغنم أو ما دون النصاب ثم اشترى أو ورث أو وهب له ما يكمل به النصاب استأنف بالنصاب حولا، وليس كذلك حكم البنات مع الأمهات، وقال الشافعي: ولا يعد بالسخل إلا أن يكون من غنمه قبل الحول ويكون أصل الغنم أربعين فصاعدا، فإذا لم تكن الغنم نصابا فلا يعد بالسخل.
والله أعلم.