عنوان الفتوى : لا تعتبر الثيب غاشة لزوجها ما لم يشترط عليها أن تكون بكرا
تعرفت على طالبة أوربية تدرس معي, وبعد أزيد من عام من البحث والنقاش في حق الإسلام ومصداقيته,انشرح قلبها وأعتنقت الإسلام ولله الحمد. بعد تبيني من ذلك استخرت الله ثم أخبرت والدي واقترحت الزواج بالفتاة فسر بالخبر. طلبت الزواج بها(ومن والديها أيضا لعل الله يهديهما)فتم القبول. وبعد زواجنا بيوم سألتني عما هي أهمية وثيقة ملانا فيها حالتنا العائلية وذالك مباشرة قبل عقدالقران. أفهمتها أنه من حقها وحقي أن نتبين من حالتنا الزوجية قبل عقد القران, بتوقيعناعلى ذلك قد أشهدنا عليه. واخفاؤه أو عدم التصريح به له عواقب ونتائج... قالت إنها كانت بالفعل متزوجة لفترة وتم الطلاق منذ مدة, ولن يرضيني أن تكون مطلقة وما فيه فائدة في قوله, فكتمته, أما أثناء ملء الوثيقة أمام الشيخ فقد استحيت من ذكر ذلك.... لقد تأثرت بذلك, وبأني غفلت عن هذا الموضوع، لا أعتقد أنها أخفت عني بأنها كانت مطلقة عن سوء القصد, لكني رغم ذلك أستشيركم في قراني إن كان صائبا وأسألكم النصيحة في أمري هذا, وجزاكم الله كل الخير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالحمد لله الذي هدى هذه المرأة على يدك للإسلام، وكونها قد تزوجت وطلقت، ليس عيبا يستدعي تطليقها، بل أحسن إليها واحرص على تعميق مبادئ الإسلام عندها، ونسأل الله أن يرزقك السعادة معها. وبما أنك لم تشترط عليها أن تكون بكراً فليست غاشة لك. وفقك الله لما يحبه ويرضاه، علماً بأن هذه المرأة لايصح أن يكون والدها الكافر هو وليها في النكاح إذ لا ولاية لكافر على مسلمة، ولمزيد الفائدة حول هذا الموضوع تراجع الفتوى رقم: 44241. ولايصح النكاح بولاية الكافر لابنته المسلمة، قال ابن قدامة في المغني: ولا يزوج كافر مسلمة بحال. قال .. زكريا الأنصاري وهو شافعي: ولا يزوج الكافر مسلمة إذ لا موالاة بهما، بل يفسخ هذا النكاح الذي تولى فيه ولاية المسلمة الكافر. قال العدوي وهو مالكي عند معرض كلامه على موانع الولاية: فلو زوجها فسخ أبدا. أي فلو زوج الكافر وليته المسلمة فسخ النكاح ابداً. وبناء على متقدم من كلام أهل العلم يتبين لك أنه إن كان هذا النكاح تم بولاية كافرٍ سواء كان أباً أو غيره فإنه يجب فسخه في الحال، ثم إن شئتما فاعقدا عقداً جديداً فليكن ولي المرأة مسلماً من أقاربها إن وجد وإلا كانت ولايتها لجماعة المسلمين في البلد الذي أنتم فيه.