عنوان الفتوى : ولادة التوائم لا تحرم الزوجة على زوجها
هل صحيح أنه عندما تنجب المرأة للمرة الثالثة توأم (2+2+2) تحرم على زوجها ما صحة ذلك في الشرع والسنة، وما تبريره إن كان صحيحاً؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من مقاصد الزواج النبيلة وأهدافه المنشودة تكثير الأمة، فقد ورد في الحديث الذي أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود، وصححه الألباني عن معقل بن يسار، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وأنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال: لا، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فقال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة.
فدل هذا الحديث على أن المرأة إذا كانت عاقراً لا تلد كان ذلك نقصاً فيها بخلاف المرأة الولود، فإن الزواج بها فضيلة.
قال صاحب عون المعبود عند شرحه للحديث المتقدم: وقيد بهذين -يعني الودود الولود- لأن الولود إذا لم تكن ودودا لم يرغب في الزوج فيها، والودود إذا لم تكن ولوداً لم يحصل المطلوب وهو تكثير الأمة بكثرة التوالد. انتهى، فبان من هذا أن المرأة التي تنجب التوائم هي داخلة في هذا المعنى بالأحرى.
وأما كون هذا سبباً في تحريمها على زوجها، فهذا ما لم يقل به أحد من أهل العلم، ولا أصل له في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من الخرافات التي لا مستند لها.
والله أعلم.