عنوان الفتوى : لا يجب إخبار المشتري بثمن التكلفة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في مجال بيع الأجهزة آتي بها من خارج بلدي وأبيعها في بلدي مع هامش ربح يختلف بحسب الزبون مثلا قد تكون التكلفة 5000 ريال فيأتي زبون فأبيعه بـ 7000 وقد يأتي آخر وأبيعه بـ 6000 فهل هذا يجوز، مع العلم بأن حال السوق والبضاعة ثابت فقط اختلف الزبون، ثانياً إذا سألني الزبون عن تكلفة شرائي للجهاز هل واجب علي إخباره بالتكلفة لأني لو أخبرته قد يحجب عن الشراء ويذهب للمكان الذي اشتريت منه الجهاز وماذا يحصل لو لم أخبره شرعاً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:

الأمر الأول: ما يتعلق بمقدار الربح المسموح به شرعاً وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 5393.

الأمر الثاني: ما يتعلق ببيعك السلعة لشخص بثمن ما وبيعك مثل هذه السلعة لشخص آخر بثمن أكثر أو أقل، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 53303.

والأمر الثالث: ما يتعلق بزيادة الثمن المكتوب في الفاتورة مع أن الواقع بخلاف ذلك، وهذا حرام لأنه كذب وغش، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 51856، والفتوى رقم: 1356.

الأمر الرابع: ما يتعلق بإخبارك المشتري بثمن التكلفة هل ذلك واجب؟ والجواب: أن ذلك ليس بواجب، ولكن المهم أن لا تكذب فتقول: إن تكلفتها كذا وتذكر ثمنا أكثر من ثمن التكلفة الحقيقي.

والله أعلم.