عنوان الفتوى : لا تجوز الزيادة على قيمة الفاتورة
أنا أحد المساهمين في شركة خاصة ونظرًا لتعاملنا مع كثير من الزبائن (شركات عامة أو خاصة) س 1 - فإن كثيراً من المفوضين بالشراء يطلبون أن نزيد في قيمة الفواتير ونسلمهم القيمة الزائدة عن القيمة الأصلية.؟ س2- اعتمادنا على طريقة الوكلاء (المعاونين) التسوقيين حيث تحسب لهم نسبة معينة من قيمة الأعمال التي يقومون بجلبها إلى الشركة. إذا ما اكتشفنا أن أحدهم يقوم برشوة أصحاب القرار في أحد المؤسسات فهل يجب تسريح هذا الوكيل وفسخ (أو عدم المضي في ) العقد الذي جلبه هذا الوكيل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وآله وصحبه أما بعد: 1
. لا يحق لك بأي حال أن تزيد من قيمة الفاتورة عن القدر الذي هو الثمن الحقيقي للبيع ليأخذ هذا السمسار الفارق بين الثمنين ، فهذا من أكل أموال الناس بالباطل من طرف السمسار ومن الإعانة على الإثم من طرفك أنت أيها البائع والله جل وعلا يقول : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون [البقرة: 188]. ويقول تعالى : وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان [ المائدة : 2] ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث طويل : كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه . [رواه مسلم] . 2. إذا ثبت لك أن وكيلك قدم رشوة لأحد أصحاب القرار من إحدى المؤسسات ، فلا يحق لك أن توكله فيما بعد ، لأن في هذا تعاونا على الإثم وقد علمت ما فيه ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشين . [رواه أبو داوود]. والترمذي وصححه .