عنوان الفتوى : الزيادة في الفاتورة بخلاف الواقع كذب وحرام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

صيدلي يقوم بإضافة بعض الأصناف التي لم يقم ببيعها إلى فواتير يطلبها المشترون بناء على على طلبهم بحجج مختلفة، وعلمنا من فتواكم رقم/ 1356 أن فيها من الإثم، فهل عليه كفارة؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فزيادة أصناف غير موجوده واقعاً في الفاتورة لا تجوز لأنها من الغش والكذب والخيانة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم، وتفصيل ذلك في الفتوى التي أشار إليها السائل.

أما عن كفارة ذلك فهي التوبة إلى الله تعالى والندم والاستغفار، كما ينبغي الإكثار من العمل الصالح، قال الله تعالى: إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ {هود:114}، وقال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. رواه الترمذي.

ولا كفارة لذلك غير ما سبق، إلا أنه إذا حصل أن أكل هذا الصيدلي مالاً حراماً بسبب ذلك فإنه يجب عليه أن يرده لصاحبه إن كان معروفاً فإن كان غير معروف تصدق بذلك في وجوه الخير ومصالح المسلمين، وراجع لمزيد فائدة الفتوى رقم: 45011.

والله أعلم.  

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟
حكم الموافقة على شروط البرامج دون قراءتها وهل لذلك أثر على الاستفادة منها؟