عنوان الفتوى : حكم تسمي الزوجة باسم عائلة الزوج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا متزوجة من رجل مسلم يحمل جواز سفر أمريكي وفي النظام الأمريكي يتم تغيير اسم عائلة الزوجة فقط لعائلة الزوج، سؤالي هل هنالك إي إثم علي أو على زوجي إذا قمت بتغيير اسم العائلة وما الحكم الشرعي في ذلك وهل هو حرام أفيدوني يرحمكم ويرحمنا الله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في عدم جواز نسبة الزوجة إلى عائلة زوجها وهي برقم: 17398.

لكن إن ألجأتكم السلطات إلى ذلك ولم يكن بد من فعله فنرجو أنه لا حرج عليكم وقد قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}. على أن يبقى ذلك في الأوراق ولا يتعداه إلى استعماله عند المحادثة وقد قال تعالى:  ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ {الأحزاب: 5}.

والله أعلم.  

أسئلة متعلقة أخري
انتساب الشخص في الأوراق الرسمية لغير قبيلته
المرأة تقول لأولادها عن زوجها: إنه ليس والدهم
إذا زنت البكر بعد العقد وقبل الدخول وحملت
ميزان الله وميزان الناس
انتساب الشخص في الأوراق الرسمية لغير قبيلته
الانتساب إلى الأمّ لكونها من آل البيت وإخبار الناس بذلك
الترهيب من انتساب المرء إلى غير أبيه
انتساب الشخص في الأوراق الرسمية لغير قبيلته
المرأة تقول لأولادها عن زوجها: إنه ليس والدهم
إذا زنت البكر بعد العقد وقبل الدخول وحملت
ميزان الله وميزان الناس
انتساب الشخص في الأوراق الرسمية لغير قبيلته
الانتساب إلى الأمّ لكونها من آل البيت وإخبار الناس بذلك
الترهيب من انتساب المرء إلى غير أبيه