عنوان الفتوى : حكم تعويض الشريك عن خسارته
شاركت أحد الأشخاص بالمال وهو بالمال والجهد وقلت له أضف ربحي إلى رأس مالي ثم بعد 3 سنوات خسر هذا المشروع ويريد الآن الطرف الآخرأن يرد لي رأس مالي الذي دفعته فما هو الحكم وهل يحل لي أخذ هذا المال، أفيدونا أثابكم الله علما بأننا لم نتفق على إرجاع رأس المال في حالة الخسارة وأيضاً هذا المال كان لابنتي التي تبلغ من العمر 3 سنوات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالربح والخسارة في الشركة يوزع على حسب حصة الشريكين من المال، ولا يحل أن يشترط أحدهما أو كلاهما ضمان رأس ماله، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 5160.
ولكن إذا أراد الشريك عند خسارة الشركة أن يدفع على وجه التبرع والمواساة لشريكه رأس ماله أو شيئاً منه فلا مانع.
وننبه السائل الكريم إلى أن اشتراط ضمان رأس ماله غير جائز سواء كان هذا المال هو ماله أو مال غيره، ممن يحق له هو التصرف في ماله، كما أن الأرباح إذا أضيفت إلى رأس المال صارت جزءاً منه يجري عليها من الأحكام ما يجري عليه.
والله أعلم.