عنوان الفتوى : مسألة حول كيفية قسمة أنصباء الشركاء

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

طلب فتوى فى المعاملات. برجاء إفادتنا بخصوص هذه المشكلة بما يرضي الله ورسوله، أخوان (أ) و( ب) على خلاف بخصوص إحدى المعاملات المالية، حيث إن (ب) كان يرغب فى استثمار ماله، فعرض عليه (أ) أن يقيم ما يشاء من مشروعات، على أرض زراعية, هي ملك لابن (ل) (أ) مسافر تاركا كل الصلاحيات لأبيه،وبالفعل شرع (ب) فى عمل مشروعات تربيه دواجن وعجول على قطعة الأرض هذه، وشاركه (أ) بماله الخاص فى هذه المشاريع ولكن بنسبه أقل، والحقيقة أنهما لم يوفقا فى أي من تلك المشروعات وخسرت جميعها... وكانت خسارة (ب) هى الأكبر، ومع تضاعف قيمة الأرض بمرور السنين, قرر (أ و ب) بيعها لتعويض الخسارة وفض الأعمال المشتركه بينهما، والخلاف يكمن فى كيفية توزيع المبلغ المستحق عن البيع: فـ (ب) يريد أن يقسم المبلغ نصفين, النصف له والنصف الثانى (ل) (أ) وابنه، على اعتبار أن الوضع كان شراكة ضمنية، تشمل الأرض والمشروعات المقامة عليها، أما (أ) فيرى أن النصف حق لابنه، مالك الأرض الأصلى، والذى هو غير مسؤول عن مشاريع الأب والعم الخاسرة، أما النصف الثاني فيوزع على (أ و ب)، على اعتبار أنهما كان لهما حق الانتفاع بالأرض وليس حق ملكيتها.والواقع أن كلا الطرفين (أ و ب) يلامان فى هذه الإشكالية، حيث إنهما لم يضعا النقاط فوق الحروف منذ البداية، فـ (ب) اعتبر ضمنيا أنه شريك فى ملكية الأرض, بما أن (أ) يشاركه بنسبة فى المشروعات، أما (أ) فقدّر أنه من البديهي أن وضع الأرض تحت تصرف (ب) لاستغلاها فىمشروعات الشراكة بينهما، يعني فقط أن لـ(أ و ب) حق الانتفاع وليس حق الملكية، والذى يبقى حصريا للمالك الأصلي، و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينظر في هذه الأرض إن كان مالكها -الولد- وكل أباه في التصرف فيها مطلقاً، فقام الأب وأخوه بتقييمها يوم أبرما عقد الشراكة وجعلاها من رأس مال الشركة، فإنها تحسب من مال الشركة، فإذا بيعت اقتسم الشريكان أو الشركاء ثمنها كل حسب نصيبه في الشركة، كما قال الخرشي في شرح مختصر خليل: وبعين (دراهم) وبعرض وبعرضين (أرض ونحوها) مطلقاً، وكل بالقيمة يوم أحضر (يوم عقد الشركة). انتهى.

أما إذا كان الشريكان اشتركا في رأس المال واختص أحدهما بالعمل ولم يدخلا الأرض فيه، وإنما استأجراها من مالكها، أو أذن لهما بالاستفادة منها دون مقابل، فالأرض ملك لصاحبها ولا تدخل في رأس المال، ولا تباع إلا بإذن مالكها، والقول في هذا قول مالك الأرض أو وكيله إلا أن يثبت الشريك الآخر خلاف ذلك.

والله أعلم.