عنوان الفتوى : الجاهل بفريضة الغسل.. حكمه.. وما يجب عليه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت أجهل فريضة الغسل حتى أدركتها لكن كنت أصلي وأصوم دون غسل فأفتوني جزاكم الله خيرا ومعذرة على ركاكة التعبير وأرجو أن تكون الاجابة بالحروف اللاتينية.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الصلاة لا تصح ما دام الشخص متلبسا بالجنابة إلا إذا كان مريضا يخاف على نفسه من استعمال الماء فيتيمم ويصلي، أو كان فاقد الماء فيتيمم ويصلي، فإن صح أو وجد الماء وجب عليه الغسل ولا يعيد ما صلى في وقت العذر، أما من لم يكن معذورا بأحد هذين العذرين فلا تصح منه الصلاة وهو جنب ولو كان يجهل وجوب الغسل من الجنابة، لأن هذا مما لا يعذر المسلم في جهله، لكنه قد لا يأثم إن كان في بيئة يمكن أن يجهل فيها ذلك، فإن كان في مجتمع من المسلمين يمكن أن يتعلم أحكام طهارته منهم وفرط في ذلك فقد أثم، أما القضاء فإنه واجب عليه على كل حال، فإن علم عدد الصلوات التي صلاها بغير طهارة قضاها، فإن لم يعلم عددها صلى عددا لا يبقى معه شك في براءة ذمته، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم:32815 ، أما الصوم فلا يفسد بالجنابة التي تحصل بالليل أو التي تحصل في النهار بسبب الاحتلام، أما إذا حصلت في نهار رمضان بالجماع فإن عليه القضاء والكفارة عن كل يوم حصل فيه ذلك وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 8992 والفتوى رقم: 2807.

والله أعلم.