عنوان الفتوى : لا يغتفر قليل البول إلا إذا عسر الاحتراز منه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم، سؤالي هو: قرأت في كتاب قديم للأزهر الشريف أن "رذاذ البول بقدر رؤوس الإبر لا يكون نجاسة" فهل هذا صحيح؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا كلام العلماء في العفو عن يسير البول في الفتوى رقم: 50760.

ونضيف هنا كلاماً للحطاب في مواهب الجليل على مختصر خليل وهو مالكي قال بعد أن ذكر أنه يعفى عما دون قدر الدرهم من الدم والقيح والصديد: فهم من كلام المصنف أن يسير ما عدا هذه الثلاثة من النجاسات وكثيره سواء وهو كذلك، ولم أر في ذلك خلافاً إلا في البول فاختلف هل يعفى عن يسيره، والمشهور أنه لا يعفى عنه... إلى أن قال: وفي الإكمال في حديث شق العسيب على القبرين فيه أن القليل من النجاسة والكثير غير معفو عنه وهو مذهب مالك وعامة الفقهاء إلا ما خففوه في الدم. وقال الثوري: كانوا يرخصون في القليل من البول ورخص أهل الكوفة في مثل رؤوس الإبر وقال مالك والإمام الشافعي وأبو ثور: يغسل... وفي التوضيح، وحكى في الإكمال عن مالك اغتفار ما تطاير من البول قدر رؤوس الإبر ثم اغتفاره يحتمل أن يكون عاماً في كل يسير من البول ويحتمل أن يكون عند بوله لأنه محل الضرورة لتكرره. انتهى

وقد تبين لك أن المشهور عند أكثر الفقهاء عدم اغتفار قليل البول إلا إذا عسر الاحتراز منه وهي قاعدة عامة، ولعل السائل اطلع على بعض هذه الأقوال المرجوحة التي تفيد اغتفار ما تساقط من البول قدر رؤوس الأبر.

والله أعلم.