عنوان الفتوى : عدد الأثواب التي يكفن فيها الميت
ما حكم تكفين الرجل والمرأة في أكثر من خمس قطع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وبعد فقد أوضحنا ما يتعلق بالميت من غسل وكفن في الفتوى رقم: 6672، والفتوى رقم: 52007.
وأما الزيادة على الخمسة فإن الرجل يكفن عند الحنابلة في ثلاثة أثواب ولا يزاد على ذلك؛ وكذلك الشافعية لكن لا يكره عندهم زيادته إلى خمسة، ولا يزاد على ثلاثة عند الأحناف، ويكفن في خمسة عند المالكية ولا يزاد على ذلك. هذا بالنسبة للرجل.
أما المرأة فقد ذكر أهل المذاهب الأربعة أنها تكفن في خمسة أثواب، ولم يقل أحدهم بالزيادة على خمسة إلا المالكية فلا حرج عندهم في الزيادة على خمسة إلى سبعة، وهي خمار ودرع ومئزر وأربع لفائف، قال في التاج والإكليل على مختصر خليل بن إسحاق المالكي: الذي للباجي وغيره أن المستحب من الكفن خمسة أثواب: قميص وعمامة ومئزر وثوبان يدرج فيهما، والمرأة كذلك: مئزر وثوبان ودرع وخمار، ولا بأس بالزيادة فيها إلى السبع لحاجتها إلى الستر. انتهى، وهذه الزيادات كلها إنما هي مستحبة، وإنما الواجب هو ثوب يستر الميت فقط.
والله أعلم.