عنوان الفتوى : صفة كفن الرجل والمرأة
شيخنا الكريم أود معرفة كيف يكون غسل الميت وكيف يكون تكفينه للرجل والمرأة كما أود معرفة هل يجوز للمرأة أن تغسل زوجها وأباها؟ ولكم مني جزيل الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا أحكام غسل الميت وتكفينه في فتاوى كثيرة، ولهذه الأحكام باب مستقل يمكنك مراجعته بالدخول إلى العرض الموضوعي لفتاوى الشبكة، وانظر الفتوى رقم: 6672.
واستحب بعض العلماء أن تكفن المرأة في ثلاثة أثواب كالرجل، وأكثر أهل العلم على أن المرأة تكفن في خمسة أثواب، قال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب. انتهى..
ويدلُ لهذا حديث ليلى بنت قانف في تكفين أم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم في خمسة أثواب ناولهن إياها النبي صلى الله عليه وسلم، وسكت عنه أبو داود ومال النووي إلى أنه حسن..
وروى الجوزقي عن أم عطية: وكفناها -تعني بنت النبي صلى الله عليه وسلم- في خمسة أثواب، وخمرناها كما نخمر الحي. قال الحافظ: وهذه الزيادة صحيحة الإسناد.
قال ابن قاسم في حاشية الروض: وإنما استحب لها الخمسة لأنها تزيد حال حياتها على الرجل في السترة لزيادة عورتها على عورته، فكذلك بعد الموت. انتهى.
وأما تغسيل الزوجة زوجها فقد بينا أن الراجح جوازه، وذلك في الفتوى رقم: 18115، وأما تغسيلها أباها فغير جائز لأنه لا يجوز لها أن ترى عورته حال الحياة، وقد بينا أن الرجل لا يجوز له تغسيل النساء سوى زوجته، وأن المرأة لا يجوز لها تغسيل الرجال سوى زوجها، وانظر لذلك الفتوى رقم: 55692.
ونقل ابن المنذر إجماع العلماء على أن للرجل والمرأة تغسيل الصغير، وقيده الحنابلة بمن دون سبع.
والله أعلم.