عنوان الفتوى : زيادة ثوب في الكفن بدون إذن الورثة
عند تكفين الميتة هل يجوز وضع لباس للميتة، لباس غير الكفن غال كان على الميتة، فالتي كانت تغسل وضعته لها ما الحكم في ذلك..مع أنها كفنت بالخمس؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي عليه أكثر أهل العلم أن المرأة تكفن في خمسة أثواب، قال ابن قدامة في المغنى: قال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب. انتهى.
وتكره زيادة كفنها على خمسة أثواب قال النووي في المجموع: واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يستحب تكفين المرأة في خمسة أثواب. وأن الرجل يكفن في ثلاثة ولا يستحب الزيادة, ويجوز إلى خمسة بلا كراهة, ويكره مجاوزة الخمسة في الرجل والمرأة. انتهى.
وعليه فإذا كانت الميتة قد كفنت في خمسة أثواب فهذا كفن مجزئ فإن زيد عليها برضى الورثة وكانوا رشداء بالغين فهذا مكروه وليس بحرام على ما رجحه كثير من أهل العلم.
أما إذا زيد على ذلك بغير رضى الورثة فهذا تعد، وبذلك تكون المرأة الغاسلة قد أخطأت في إضافة الثوب الغالي الذي كانت ترتديه الميتة حال حياتها، فهذا الثوب قد انتقل ملكه لورثة تلك الميتة بمجرد موتها، وعلى هذا تكون الغاسلة قد أتلفته بدون إذنهم، فإن أسقطوا حقهم وكانوا رشداء بالغين سقط، وإلا فإن أمكن نبش القبر نبِش واستُخرِج الثوب عند بعض أهل العلم ولاضمان عليها حينئذ.
ففي المجموع للنووي: قال أصحابنا : إذا وقع في القبر مال نبش وأخرج , سواء كان خاتما أو غيره قليلا أو كثيرا هكذا أطلقه أصحابنا , وقيده المصنف بما إذا طلبه صاحبه, ولم يوافقوه على التقييد، وهذا الذي ذكرناه من النبش هو المذهب, وبه قطع الأصحاب في كل طرقهم, وانفرد صاحب العدة بحكاية وجه أنه لا ينبش, قال : وهو مذهب أبي حنيفة, وهذا الوجه غلط . انتهى.
وإن تعذر نبش القبر وجب عليها أداء قيمته لهؤلاء الورثة إلا إذا تنازلوا عن حقهم فلهم ذلك إذا كانوا ممن يصح تصرفهم بحيث كانوا كلهم من أهل البلوغ والعقل والرشد، فمن المعلوم أن الخطأ والعمد في أموال الناس سواء كما ذكرنا في الفتوى رقم: 54910.
والله أعلم.