عنوان الفتوى : حكم تكفين الميت بالثوب المخيط
هل يجوز أن يكون الكفن مخيطا أم يجب أن يكون غير مخيط كملابس الإحرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من أن يكون الكفن مخيطا إذا لم يكن الميت رجلا محرما بحج أو عمرة، فإذا كان رجلا محرما كفن في ثياب إحرامه؛ لما في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
وقد سبق أن بينا بالتفصيل كيفية كفن الميت وما يجزئ فيه والسنة في ذلك في الفتوى رقم: 52768، والفتوى رقم: 46443. وما أحيل عليه فيهما.
وتجدر ملاحظة أن الذي ينهى عنه من المخيط هو ما كان مفصلا على قدر الجسم كالقميص والسراويل ونحو ذلك لا مجرد ما كانت فيه خياطة.
والله أعلم.