عنوان الفتوى : صفة كفن الميت
حضرت تغسيل الميت وتكفينه، حيث يوجد في الكفن سروال يلبسه الميت وطاقية. فهل هذا مشروع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الميت رجلا فالسنة أن يكفن في ثلاثة أثواب بيض، كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإن كفن في خمسة أثواب: قميص وإزار أو سراويل وعمامة ولفافتين جاز، ولا يزاد على ذلك، ولم نجد من أهل العلم من ذكر الطاقية. وتكفن المرأة في خمسة أثواب : إزار وخمار وقميص ولفافتين.
ففي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي : ندب أن يجعل القميص والعمامة من جملة أكفانه الخمسة، قال في التوضيح: إن المشهور من المذهب أن الميت يقمص ويعمم، أما استحباب التعميم فهو في المدونة... إلى أن قال: وندب أزرة تحت القميص أي أو سراويل بدلها وهو أستر منها، والمراد بالأزرة هنا ما يستر من حقويه إلى نصف ساقيه لا ما يستر العورة فقط. انتهى .
قال في المهذب في الفقه الشافعي: والمستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب: إزار ولفافتين بيض؛ لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة . فإن كفن في خمسة أثواب لم يكره، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكفن أهله في خمسة أثواب، فيها قميص وعمامة. اهـ
وفي الشرح الكبير في الفقه الحنبلي : وتكفن المرأة في خمسة أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتين . اهـ
قال ابن المنذر : أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب. اهـ .
ومن هذا يعلم أن السراويل في الكفن جائزة، وكذلك العمامة بالنسبة للرجل كما ذكر بعض الفقهاء، ولم نجد منهم من ذكر الطاقية، ولا يخفى جواز إلباسها الميت. وانظر الفتاوى التالية : 134142، 52768، 6672.
والله أعلم.