عنوان الفتوى : الانتفاع بالعين المستأجرة بشرط عدم الإضرار
استأجرت شقة لي ولزوجتي -ليس لنا أولاد إلى الآن- هكذا أخبر صاحب البيت، والآن والدي -الأم والأب- وأخي ينويان القدوم إلى البلد الذي أنا فيه -حيث هو غير بلدي الأصلي- لقضاء أغراض معينة،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من استأجر بيتاً أو دكاناً له أن ينتفع به كيف ما شاء بشرط عدم الإضرار بالعين المؤجر، ولا يلزمه استئذان المؤجر، جاء في المدونة: أرأيت إن استأجرت داراً أيكون لي أن أضع فيها ما شئت من الأمتعة، وأدخل فيها ما شئت من الدواب والحيوان؟... قال: نعم ما لم يكن فيه ضرر بالدار، أو تكون داراً لا ينصب ذلك في مثلها لحسنها ولارتفاع بنيانها... فأمر الدور على ما يعرف الناس، فما كان منه بالدار مضراً منع المتكاري(المستأجر) منه، وما لم يكن فيه ضرر كان ذلك جائزاً للمتكاري. انتهى.
وعليه؛ فلا مانع من سكن والديك وأخيك في هذه الشقة طالت المدة أم قصرت، ولا يلزمك استئذان صاحبها لما تقدم بيانه.
والله أعلم.