عنوان الفتوى: مسألة في الرضاع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أختي متزوجه ولديها (11)أبناء (4)منهن بنات و(7)أولاد..سؤالي أرضعت زوجة حما أختي بنتا وولدين وأختي لم ترضع من أبناء حماها أحد فهل يجوز لأختي الكشف على أبناء حماها وهل يجوز لبنات أختي الكشف على أبناء عمهم...مع العلم أن زوج أختي وحماها أبناء العم...وجزاكم الله خيرا.........

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من سؤالك هو أن لزوج أختك ابن عم وأن زوجته قد أرضعت بنتا وابنين من أولاد أختك.

ولك على ذلك سؤالان:

الأول: هل يجوز لأختك كشف الحجاب عند أبناء عم زوجها؟

والثاني: هل يجوز لبنات أختك كشف الحجاب عند أبناء عم والدهن؟

وللجواب على السؤال الأول نقول: إنه لا يجوز لأختك كشف حجابها أمام هؤلاء الأبناء، لأن أختك ليست المرضعة لهم فلا علاقة لها بالرضاع الحاصل، وإرضاع أم هؤلاء الأبناء لبعض أولاد أختك لا يجعل هؤلاء الأبناء محارم لأختك.

وللجواب عن السؤال الثاني نقول: إنه لا يجوز لبنات أختك كشف حجابهن عند هؤلاء الأبناء إلا البنت التي رضعت من أمهم فهي أختهم من الرضاع، أما الأخريات فلا علاقة لهن بالرضاع الحاصل.

ونريد التنبيه إلى أن أولاد أختك الذين رضعوا من تلك المرأة يعدون محارم لبناتها لأنهن أخواتهم من الرضاع.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها