عنوان الفتوى : الطلاق ماض في الجد والهزل
كنت جالساً مع أصدقاء لي، فقال أحدهم لي مازحاً ما رأيكم لو ضربت أشرف ضربة فقطعت "عضوه الذكري" فقلت ضاحكاً "كنت طلقت الزوجة طالق بالثلاثة" منذ حدثت تلك الواقعة وأنا يوسوس لي الشيطان بأنني قد طلقت زوجتي طلقة بائنة بهذا القول، وذلك ينغص علي حياتي، أفتوني أفادكم الله، هل ما قلته يوقع فعلا الطلاق، رجعيا أو بائنا، أو لا يوقع الطلاق أصلاً؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبداية يجب أن يعلم أن الطلاق من الأمور التي تمضي في الجد والهزل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث هزلهن جد وجدهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة. رواه الترمذي.
وعلى هذا، فينبغي للمسلم أن يحذر من تعويد لسانه على ألفاظ الطلاق لئلا يوقع نفسه في حرج كان في غنى عنه، هذا من حيث العموم.
أما بخصوص ما سألت عنه، فليس بطلاق لأنه في واقع الأمر وعد بالطلاق لو حصل ذلك الشيء، لأن فحوى كلامك أنه إن حصل ذلك فإنك تطلق زوجتك ثلاثا، لأنه لم تعد لك فائدة من الاستمرار معها ما دام الاستمتاع مفقوداً.
والله أعلم.