عنوان الفتوى : البكاء على الميت.. الجائز والمحرم
هل الأم الثكلى إذا بكت على ابنها يحزن لحزنها؟ وهناك أقوال أن من تبكي على ابنها لا تراه في المنام؟ وإذا أحبت رؤية وليدها في المنام ماذا تفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالبكاء على الميت يجوز منه ما كان بلا صوت بالاتفاق، لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم فاضت عيناه حينما رفع إليه ابن ابنته كأنه شن، فقال له سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه، وفعل مثل ذلك عند موت ابنه إبراهيم.
والمحرم من البكاء على الميت إنما هو النوح والندب ونحوهما، ففي الحديث الشريف: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. متفق عليه.
وأما حزن الابن بسبب بكاء أمه عليه، فقد اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من رأى أنه يعذب بما وقع عليه من الندب والنياحة، ومنهم من لم ير ذلك؛ إلا أن يكون الميت أوصى بأن يبكى عليه، وراجعي في جميع هذا فتوانا رقم: 25255.
ولم نعثر على شيء إذا فعلته الأم يعينها على رؤية ابنها في المنام، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 33774.
ولم نعثر كذلك على ما يدل على أن بكاءها على ابنها يحرمها من رؤيته في المنام.
والله أعلم.