عنوان الفتوى : مستقر أرواح المؤمنين ومسائل حول صفة الصلاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الحمد لله، قرأت أن أرواح الشهداء أو المؤمنين تكون في أجواف طير خضر، و

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ورد هذا الحديث بلفظ: (أرواح الشهداء) تارة، وبلفظ: (أرواح المؤمنين) تارة أخرى، وكلاهما صحيحان، فإن الله يكرم من شاء من عباده بما شاء، قال تعالى: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَيَخْتَارُ [القصص:68].

وأما كونه طائر واحد فظاهر الأحاديث يدل على خلافه، بدليل إتيان الوصف وهو: (خضر) بصيغة الجمع، وبدليل لفظ: (أجواف) وهو جمع أيضاً وجوف الشيء باطنه، وأما كون كل فرد في جوف طير فهذا هو الظاهر، ولكن لم نقف على رواية صريحة في ذلك، إلا أن رواية: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. التي أخرجها النسائي وابن ماجه، قد تشهد لهذا المعنى فهي تدل على أن كل روح تنعم مستقلة عن غيرها. 

والمقصود بالطير في الحديث واضح وهو الطير المعروف، ومعنى الحديث عند أهل السنة على ظاهره وأن الروح تنعم في حياة البرزخ على هذا الحال المذكور، قال النووي في شرحه على مسلم: فإذا أراد الله أن يجعل هذه الروح إذا خرجت من المؤمن أو الشهيد في قناديل أو أجواف طير أو حيث يشاء كان ذلك ووقع ولم يبعد، لا سيما مع القول بأن الأرواح أجسام. انتهى، وعلى كل حال فهذه من أمور الغيب التي يجب التسليم بها وإن لم تعرف حقيقتها. 

وأما قول أهل البدع في معنى هذا الحديث، فقد استدل به من يقولون بتناسخ الأرواح، قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: قال في المرقاة: وقد تعلق بهذا الحديث وأمثاله بعض القائلين بالتناسخ وانتقال الأرواح وتنعيمها في الصور الحسان المرفهة، وتعذيبها في الصور القبيحة، وزعموا أن هذا هو الثواب والعقاب، وهذا باطل مردود لا يطابق ما جاءت به الشرائع من إثبات الحشر والنشر والجنة والنار. انتهى.

فإن الهيئة الشرعية للجلوس في الصلاة هي الافتراش في الصلاة الثنائية وفي التشهد الأوسط من الثلاثية أو الرباعية وفي الجلوس بين السجدتين، والتورك في التشهد الأخير من الصلاة الثلاثية أو الرباعية على الراجح، ولمعرفة صفة كل منهما تراجع الفتوى رقم: 1311.

ولا نعلم صفة للجلوس ورد النهي عنها إلا الإقعاء كإقعاء الكلب، وتراجع صفته في الفتوى رقم: 15980.

وأما ما نهي عنه من هيئة الجلوس خارج الصلاة فمنها أن يجلس الرجل متكئاً على يده اليسرى، وتراجع الفتوى رقم: 33812، وقد ورد النهي عن هذه الهيئة في الصلاة أيضاً.

ومما ورد النهي عنه يوم الجمعة الاحتباء وهو أن يجمع الرجل ظهره وساقيه بثوبه أو يديه أو غيرهما، وقد ذهب إلى القول بكراهته الشافعية، ودليلهم ما رواه ابن ماجه وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة يعني والإمام يخطب. وهو حديث حسن. وذهب الجمهور إلى القول بجوازه لعدم ثبوت الحديث عندهم.

ورفع الأصبع عند ذكر الشهادة لا نعلم فيه سنة، أو أحداً قال بمشروعيته، إلا أنه إذا وقع ذلك من الخطيب أحياناً فلا بأس، وقد وردت الإشارة بالسبابة في التشهد في الصلاة، وتراجع الفتوى رقم: 30797.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مسائل في الوضوء والصلاة
حديث جبريل في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ومواقيتها
حديث المسيء صلاته عمدة في إثبات أركان الصلاة وفرائضها
هل التخفيف في الصلاة يشمل الركوع، والسجود؟ أم يختص بالقيام؟
الحد الأدنى المجزئ في الصلاة من أركان وواجبات
حكم تكرار أذكار الصلاة إذا أطال الإمام في أركانها
المسائل الواجب تعلمها في فقه الصلاة
مسائل في الوضوء والصلاة
حديث جبريل في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ومواقيتها
حديث المسيء صلاته عمدة في إثبات أركان الصلاة وفرائضها
هل التخفيف في الصلاة يشمل الركوع، والسجود؟ أم يختص بالقيام؟
الحد الأدنى المجزئ في الصلاة من أركان وواجبات
حكم تكرار أذكار الصلاة إذا أطال الإمام في أركانها
المسائل الواجب تعلمها في فقه الصلاة