عنوان الفتوى : مذاهب العلماء حول تحريك الإصبع في التشهد
كيفية تحريك السبابة في التشهد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفقت المذاهب الأربعة على مشروعية الإشارة بالسبابة في التشهد، واختلفوا متى تكون هذه الإشارة، وهل يكون معها تحريك أم لا؟.
فذهب الحنفية إلى مشروعية الإشارة بها عند النفي، وهو قول المتشهد: "لا إله" ووضعها عند الإثبات "إلا الله".
قال ابن عابدين في حاشيته: ويرفع السبابة عند النفي ويضعها عند الإثبات، وهذا ما اعتمده المتأخرون لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة، ولصحة نقله عن أئمتنا الثلاثة.
وذهب الشافعية إلى استحباب رفعها عند الإثبات وهو قول المصلي: "إلا الله" إلى نهاية التشهد. ولا يحركها كما في مغني المحتاج وغيره.
وذهب الحنابلة إلى أنه يشير بها عند ذكر الله تعالى، قال المرداوي في الإنصاف: تنبيه: الاشارة تكون عند ذكر الله تعالى فقط على الصحيح من المذهب. انتهى.
ولا يحركها عندهم، قال المرداوي أيضاً: لا يحرك إصبعه حالة الإشارة على الصحيح من المذهب. انتهى.
وذهب المالكية إلى مشروعية الإشارة بها مع التحريك دائماً يميناً وشمالاً لا فوق وتحت، قال الشيخ خليل: وتحريكها دائماً.
قال الخرشي: لا: أي وندب تحريك السبابة يميناً وشمالاً....
والله أعلم.