عنوان الفتوى : تطويل التشهد الأول والإتيان ببعض ذِكْره قائمًا
أثناء جلوسي للتشهد الأول، أطيل في جلوس التشهد، ثم أقوم للركعة الثالثة، وأثناء القيام أكمل التشهد، فأقول: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فهل هذا صحيح، أم يجب قول التشهد كاملًا وأنا جالس؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن التشهد الأول, والجلوس له، من السنن عند أكثر أهل العلم، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب المالكية، والشافعية، والطحاوي، والكرخي من الحنفية، وهو وجه عند الحنابلة إلى أن الجلوس في التشهد الأول سنة؛ لأنه يسقط بالسهو، فأشبه السنن. وفي قول عند الحنفية, وهو المذهب عند الحنابلة، أنه واجب حتى يجب بتركه ساهيًا سجود السهو، ولا يجب إلا بترك الواجب. انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 59826.
والسنّة أن تقرأ التشهد كله وأنت جالس, أما إذا قرأت بعضه, وأنت قائم, فإنك تكون قد أتيت بذكر مشروع في غير محله, وقد اختلف أهل العلم هل يلزمك سجود سهو أم لا؟ لكن ترك السجود لهذا السهو ـ على القول به ـ لا يبطل صلاتك, وراجع المزيد في الفتوى رقم: 327541.
ثم إنا ننبهك على أن السنة عدم تطويل التشهد الأول, بل إن تطويله مكروه، قال النووي في المجموع: ولأن السنة تخفيف التشهد الأول. انتهى.
وقال أيضًا: وقد قدمنا أن التشهد الأول يجوز تطويله، لكنه يكره. انتهى.
والله أعلم.