عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في حكم التشهد الأول والجلوس له

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هناك رجل أدرك الإمام في صلاة العصر في الركعة الأخيرة وبعد ما سلم الإمام صلى ثلاث ركعات مع بعض متعمدا وليس ناسيا بدلا من أن يصلي الركعة الثانية له ويجلس للتشهد الأوسط وعندما قلنا له هذا خطأ قال إن التشهد الأوسط سنة عن النبي ويمكن أن نتركه والصلاة تكون صحيحة فهل هذا يجوز ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما قام به الرجل المذكور مخالف للسنة؛ لأن التشهد الأول سنة من سنن الصلاة عند الجمهور، وكنا قد ذكرنا خلاف العلماء فيمن تركه عمدا هل عليه أن يعيد أم لا؟ ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 26421، فليرجع إليها، ثم إن أكثر العلماء على أن التشهد الأول والجلوس له سنة، قال النووي في المجموع عند ذكر مذاهب العلماء في حكم التشهد الأول والجلوس له قال: مذهبنا أنه سنة، وبه قال أكثر العلماء، منهم مالك والثوري والأوزعي وأبو حنيفة، قال الشيخ أبو حامد وغيره: وهو قول عامة العلماء، وقال الليث وأحمد وأبو ثور وإسحاق وداود: هو واجب. قال أحمد: إن ترك التشهد عمدا بطلت، وإن تركه سهوا سجد للسهو وأجزأته صلاته. انتهى.

وعليه، فلا ينبغي للمسلم أن يتعمد ترك سنة جماهير العلماء على سنيتها. والبعض منهم يقول بوجوبها.

والله أعلم.