عنوان الفتوى : واجب الإمام والمأمومين إذا ترك الإمام سهوا الصلوات الإبراهيمية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا صلى الإمام وسلم، وتذكر بعد انتهائه من الصلاة أنه لم يأت بالصلوات الإبراهيمية، ولم يصل على النبي في التشهد الأخير، ويقول للمأمومين الذين صلوا خلفه إنه لم يأت بالصلوات الإبراهيمية، ولم يصل على النبي في التشهد الأخير أبدا، ويرجع إلى صلاته، ويقرأ التشهد الأخير. فهل هنا يجب على المأمومين متابعة إمامهم أم لا يجب عليهم المتابعة، وصلاتهم صحيحة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فقد بينا في فتاوى سابقة أن العلماء مختلفون: هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن في الصلاة أو هي مستحبة فقط؟ فذهب الشافعية والحنابلة إلى ركنيتها، وذهب الأحناف والمالكية إلى استحبابها. وقد نقلنا كلامهم في الفتوى: 131815 .

وعليه؛ فإن كان الإمام لا يرى وجوب الصلاة الإبراهيمية، فإنه لا يجب عليه أن يعود إلى الصلاة إذا تركها، ولو عمدا، وصلاته صحيحة، ولا يلزمه إخبار المأمومين، ولا تلزم المأمومين متابعة الإمام إن سجد الإمام للسهو.

وأما إن كان يرى وجوبها، وأنها ركن - كما هو مذهب الحنابلة ومن وافقهم - فعلى الإمام إذا سلم قبل الإتيان بها أن يعود إلى الصلاة ليأتي بها، وعلى المأمومين أن يتابعوا الإمام، ويأتموا به في ذلك.

والله تعالى أعلم.