عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في الصلاة الإبراهيمية
هل يجوزعدم الإتيان بالصلاة الإبراهمية في النوافل؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن النافلة كالفريضة في ما يعتبر لصحتها من الشروط والأركان، إلا ما استثني، فمن قال بركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة، فإنه يقول بركنيتها ـ كذلك ـ في النافلة، والعلماء مختلفون: هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن في الصلاة أو هي مستحبة ـ فقط؟ على قولين:
فذهب الشافعية والحنابلة: إلى ركنيتها.
وذهب الأحناف والمالكية: إلى استحبابها.
وأكثر القائلين بالركنية: يرون أن الإجزاء يحصل بقول: اللهم صل على محمد، وأما تكميل الصلاة الإبراهيمية فمستحب غير واجب، جاء في الروض المربع مع حاشيته لابن قاسم: ثم يقول في التشهد الذي يعقبه السلام ـ سواء كان من واحدة كالوتر، أو اثنتين كالفجر، أو ثلاث كالمغرب، أو أربع كالظهر، أو خمس كمن يوتر بها، أو أكثر: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك في المتفق عليه من حديث كعب بن عجرة ـ وهو ركن فيه ـ وفاقا للشافعي.
وقال أبو حنيفة ومالك: هو مستحب، لحديث المسيء.
وحجتنا قوله تعالى: صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً {الأحزاب:56}.
والأحاديث الصحيحة المتواترة. انتهى.
وفي حاشية الروض ـ أيضا: والركن منه: اللهم صل على محمد، لظاهر الآية، وما بعده سنة. انتهى.
وهذا هو المعتمد عند الشافعية، وعندهم في وجوب الصلاة على الآل، وكذا على إبراهيم عليه السلام خلاف، قال في مغني المحتاج: ولا تسن الصلاة على الآل في التشهد الأول على الصحيح، لبنائه على التخفيف.
والثاني: تسن، وتسن في التشهد الآخر، وقيل تجب فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والأمر يقتضي الوجوب. ويجري الخلاف في الصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم، كما حكاه في البيان عن صاحب الفروع. انتهى. بتصرف.
وبما قدمناه تعلم أن الواجب في النافلة هو أن يأتي عقب التشهد الذي يتلوه السلام بقول: اللهم صل على محمد ولو أتم الصلاة الإبراهيمية فهو أولى، لما فيه من موافقة السنة والخروج من الخلاف، ولا فرق فيما ذكرنا بين النافلة والفريضة ـ كما تقدم.
والله أعلم.