عنوان الفتوى : حكم تكرار أذكار الصلاة إذا أطال الإمام في أركانها
عندما نصلي مع الإمام، أحيانا ننتهي من الأقوال، أو الأدعية، وننتظر. فماذا نقول؟ فهل نعيد الأذكار، مع أن بعض المواطن لا تعاد فيها الأذكار، أم نلتزم بالتسبيح في كل مواطن الانتظار في الصلاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن أقوال الصلاة منها ما يشرع إعادته وتكراره، كالتسبيح، والدعاء؛ فللمأموم أن يكررهما في محلهما من الركوع والسجود حتى يرفع إمامه، وله أن يقرأ ما تيسر له من القرآن بعد الفاتحة في القيام إذا لم يركع إمامه، ويواصل القراءة حتى يركع الإمام، فيركع معه؛ لأن القراءة في القيام بعد الفاتحة، لا حدَّ لها، وله أن يواصل الدعاء بعد انتهائه من التشهد، ويدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، حتى يسلم إمامه؛ فهذه الأقوال لا حرج في تكرارها وإعادتها.
وأما ما لا يشرع إعادته كقراءة الفاتحة، والتشهد؛ فلا يعيدهما المأموم انتظارا لركوع إمامه، أو تسليمه، وإنما يشتغل في القيام بقراءة ما تيسر من القرآن غير الفاتحة، وفي السجود بالأدعية غير التشهد، ولا يلتزم بالتسبيح في كل مواطن الانتظار؛ لأن التسبيح محله الركوع والسجود، وله أن يكرره فيهما كما أشرنا.
ولذلك ينبغي للمأموم أن يعمر كل ركن من أركان الصلاة بما يناسبه من الأذكار، قبل أن يفرغ إمامه منه.
جاء في التوضيح على مختصر ابن الحاجب المالكي: والمأموم يقرأ مع الإمام فيما يسر فيه، فيفرغ من السورة قبل أن يركع الإمام، فقال ابن القاسم في العتبية: يقرأ غيرها، ولا يقيم ساكتًا، قال في البيان: بعد ذلك هو بالخيار، إن شاء قرأ، وإن شاء سكت. اهـ.
وقال ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب: إذا أطال الإمام الركعتين الأخريين، إما لكونه يرتل الفاتحة ترتيلاً أكثر من المأموم، فيفرغ المأموم قبل أن يتم الإمام قراءة الفاتحة، فحينئذ لا حرج على المأموم إذا قرأ سورة قصيرة بعد الفاتحة حتى يركع إمامه. اهـ.
وراجع للفائدة، الفتوى رقم: 172235.
والله أعلم.