عنوان الفتوى : مسائل في الوضوء والصلاة
أحسن الله إليكم: منذ شهور وأنا أحاول الإرسال لكم: لدي وساوس في الطهارة والصلاة تغلبت على معظمها، إلا أن هناك بعض المسائل لا أدري هل هي وسواس فأتجاهلها أم يلزمني
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلاج الوساوس هو الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، وانظري الفتوى رقم: 51601.
وإذا رأيت ما تشكين في كونه حائلا دون وصول الماء إلى البشرة، فالأصل أنه ليس كذلك، فلا تسترسلي مع الوسواس في هذا الباب، بل تجاهليه ولا تعبئي به، ويسعك العمل بقول من يرى العفو عن الحائل اليسير حيث منع وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وانظري الفتوى رقم: 124350.
وقد بينا في الفتوى رقم: 181305، أن للموسوس الترخص والأخذ بأيسر الأقوال.
وإذا زدت في غسل أعضاء الوضوء عن القدر الواجب، فإن وضوءك لا يبطل بذلك.
ولا يضر وقوفك على السجادة وبعض رجلك لا يمس الأرض، ولا كون بعض العضو لا يمس الأرض في السجود، فإن الإجزاء يحصل إذا وضعت بعض العضو على الأرض، ولا يشترط وضع جميع العضو.
وإذا تركت تكبيرة الانتقال حتى ركعت أو سجدت فأتيت بها في حال الركوع أو السجود، فصلاتك صحيحة عند الجمهور، وينبغي أن تحرصي على الإتيان بها في أثناء الانتقال، والسجود للسهو إذا فاتك تكبير الانتقال في موضعه هو مذهب الحنابلة، ولا حرج عليك في العمل بقول الشيخ ابن عثيمين في المسح على الجورب الشفاف، وما تذكرينه من صفة الجورب الذي تلبسينه هو من هذا النوع الشفاف وليس من المخرق، وختاما فعليك أن تحذري الوساوس وألا تسترسلي معها وأن تجاهديها ما أمكنك.
والله أعلم.