عنوان الفتوى : الحد الأدنى المجزئ في الصلاة من أركان وواجبات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا قلنا إنه ليس على الموسوس حرج في الأخذ بأيسر الأقوال، وأن ذلك ليس من تتبع الرخص المذموم، كما فهمت من الفتوى رقم: 181305. وبما أن الصلاة شيء مهم جدا، وتتكرر يوميا، وفي أحكامها تفريعات فقهية كثيرة؛ فأرجو توضيح الحد الأدنى المجزئ في الصلاة من أركان، وواجبات؛ حتى يعمل به الموسوسون، في الصلاة.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد سبق لنا بيان أركان الصلاة، وواجباتها، وذلك في الفتوى رقم: 12455، فراجعها.

وينبغي أن تعلم أن أركان الصلاة هي: دعائمها التي لا تصح بدونها، مثل أركان أي بناء، فإذا ترك المصلي ركنا من أركان الصلاة عمدا، بطلت صلاته، وإن تركه سهوا وأمكن تداركه، فيجب عليه أن يأتي به، ويسجد للسهو، وإن لم يمكنه تداركه، ألغى الركعة التي نقص منها الركن، وأتى بركعة بدلها، على نحو ما ذكرنا في الفتوى رقم:14554.

أما من ترك واجبا: فإن تركه عمدا، بطلت صلاته أيضا، ومن تركه سهوا، جبره بسجود السهو، ولا يطالب بالإتيان به إذا فات محله، كما هوالحال في ترك الركن، وللفائدة انظر الفتويين: 51686، 94786.

وأركان الصلاة متفق على معظمها بين أهل العلم، بخلاف الواجبات المذكورة، فهي سنن عند المالكية، والشافعية، ولا تبطل الصلاة بتركها عندهم ولو عمدا، وراجع للتفصيل، فتوانا رقم: 134277.

ولا حرج على الموسوس إذا وجد قولين معتبرين ببطلان الصلاة، وعدم بطلانها، في الأخذ بالقول الأيسر منهما؛ رفعا للحرج عنه، كما نبهنا مرارا، إلا أن هذا ينبغي أن يكون بعد وقوع الفعل، أو عند مشقة الإتيان بما اختلف في إبطاله للصلاة. أما مع عدم ذلك، فلا، أي أنه لا ينبغي للموسوس أن يترك السنن وغيرها مما لا تبطل به الصلاة، ويقتصر على الإتيان بالأركان، بحجة الوسوسة، ورفع الحرج، بل عليه أن يكون حريصاً على اتباع كل سنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال الله تعالى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا [الأحزاب:21]، وقال الله تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [الحشر:7].

والله أعلم.