عنوان الفتوى : ترك الخطبة في ميزان الشرع
أنا شاب خاطب كنت أعمل ما لا يرضي الله مع خطيبتي وبعد فترة التقيت بفتاة ثانية وأعجبت بها وحدثت لي بعض المشاكل مع عائلتي وأنا الآن أرغب في ترك الفتاة الأولى فهل علي حرج إذا تركتها أو لا؟ مع العلم أني لم أعد أكن لها نفس مشاعر الحب الأولى فقد أشبعت شهوتي منها
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من قبيح العادات التي انتشرت بين بعض المسلمين ما يقع من تساهل بين الخاطب ومخطوبته، فتكون بينهما خلوة قد يترتب عليها الوقوع في كثير من المنكرات، والأصل أنها أجنبية عليه ما لم يتم العقد له عليها، فلا يجوز للخاطب أن يخلو بالمخطوبة، كما لا يجوز للمرأة أو وليها تمكين الخاطب من الخلوة بها أو الخروج معها.
وعلى هذا، فالواجب عليكما التوبة إلى الله تعالى والإحسان فيما يستقبل، وتراجع الفتوى رقم: 6796، وإذا وقعتما في الزنا فلا يجوز زواجك منها إلا بعد التوبة والاستبراء على الصحيح من أقوال العلماء، وتراجع الفتوى رقم: 9644 والفتوى رقم: 44344.
وبخصوص ترك الخطبة.. فإن الخطبة مجرد وعد بالزواج وليست أمرا ملزما، بل يجوز لكل من الطرفين فسخها، ولكن ينبغي الوفاء بها ديانة إذا لم يكن ثم مسوغ شرعي لفسخها، لا سيما وأن ذلك قد يؤدي إلى إعراض الخطاب عنها.
وأما ما ذكرت من حدوث مشاكل مع أهلك فلا ندري ما سببها، ولكن إن وقع في نفوسهم شيء من عدم الرغبة في زواجك من امرأة معينة وكنت ترغب في الزواج منها فحاول إقناعهم بالموافقة على ذلك، فإن تمت الموافقة فالحمد لله، وإلا فدعها واسأل الله تعالى أن ييسر لك من هي خير منها. وراجع الفتوى رقم: 6563.
وننبه إلى وجوب الحذر من إقامة علاقات غير شرعية مع الفتيات لأن هذا لا يجوز شرعا، وذريعة إلى الشر والفساد، وراجع الفتوى رقم: 4220.
والله أعلم.