عنوان الفتوى : لا يلزم من زنى بامرأة أن يتزوجها ولو تابا
سؤالي هو هل علي بعد التوبة النصوحة بإذن الله تعالى من علاقات المحرمة وهي الزنا هل يوجد مني أي شيء تجاه من كنت معها على علاقة وكانت نتيجتها فض البكارة وكانت هي المتعلقة بي كتيرا على أمل أن أتزوجها وهي من حكمي عليها لا تصلح لذلك من اليوم الأول وكانت علاقتى بها تقرب من سبعة سنين وهي سبق أن بعثت لكم بأسئلة...هل علي ذنب بعد التوبة وبعد زواجي من ابنة عمي المطلاقة لكي أرضي ربي حسب وجهة نظري ..هل شروط التوبة المعلومة الأربعة وخصوصا رد المظالم إلى أهلها هو شرط خاص بحالتي وخصوصا دائما هي تبعث إلي رسائل على الإيميل وتقول لي إن توبتك ناقصة وإنه يجب عليك رد المظلمة إلي وهي كانت معي بكامل إرداتها وكانت عندما تعرفت علي تعيش في قسم داخلي للطالبات وهي من نفس المدينة ! وقد عرفتني بها قتاه من الجزائر لكي أمارس معها الجنس حسب نيتي أنا وهي تقول إنها تريد أن تتعرف على شاب ولد ناس !وكان في البداية بمقابل المادي حجة ان والدها غير موجود ...وفى السنة الأخيرة رأيتها تركب في السيارة مع شخص آخر ناهيك عن الشكوك الأخرى ..عموما لا أستطيع ومن المستحيل أن أتزوجها إلا أن أترك البلاد ! هذا في السابق ...أما الآن وقد تزوجت والحمد لله سؤالي هل علي شيء تجاه الله وناحية هذه البنت؟ أرجو الإفادة وعلما بأني دائما أزور موقعكم المفيد وأقرأ جميع الفتاوى بخصوص هذه العلاقات ومن مواقع أخرى ...أرجو المعذرة على الإطالة وجزاكم الله عنا خيرا.
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يلزم من زنى بامرأة أن يتزوجها ولو تابا، وليس لهذا الأمر تعلق بما ذكره العلماء في شروط التوبة ومنها رد المظالم والحقوق، فإن الزانية غير المكرهة لا حق لها عند الزاني حتى تلزمه برده عليها، وإذا لم يك في الأمر إلزام بقي النظر في جواز زواج الزاني ممن زنى بها، فيجوز له أن يتزوجها بشرط أن يتوبا من الزنا توبة نصوحا، وراجع الفتوى رقم: 1677، والفتوى رقم: 1880، والفتوى رقم: 11325.
والله أعلم.