عنوان الفتوى : لا يجوز للمرء أن يتزوج من حملت منه بطريق الزنا حتى تضع حملها، ويتوبا من الزنى
شاب و شابة ارتكبا جريمة الزنى فحملت المرأة نتيجة لذلك. و يريد أهلهما أن يزوجوهما صيانة لعرض العائلة و الجنين. 1)فما هو الحكم الشرعي لهذا الزواج. 2)الحكم الشرعي للذين شاركوا في هده العملية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: لا يجوز لهذا الشاب أن يتزوج هذه الشابة حتى تضع الحمل الذي حملته من الزنا لكيلا يختلط ماء السفاح بماء النكاح ولأن هذا الجنين لا علاقة له بهذا الرجل الذي زنى بأمه من حيث النسب وما يترتب عليه، فلو تزوج بهذه المرأة قبل أن تضع لنسبه الناس إليه جهلا منهم بحقيقة الأمر فيترتب على ذلك أن هذا الولد سيدخل على محارم هذا الرجل وسيرثه، وهما لا علاقة بينهما كما أسلفت والغاية التي يريد أهل الشابين لا تبرر ذلك والجريمة لا تبرر الجريمة وصيانة عرض العائلة إنما تكون بالالتزام بشرع الله تعالى وحفظ ولاة الأمر فيها ما استرعاهم الله تعالى.
فعلى هذين الشابين أن يتوبا إلى الله تعالى توبة نصوحا ويكثرا من الاستغفار والأعمال الصالحة ، وكذلك كل من شاركهم في هذه العملية.
فالحاصل أن المرأة إذا وضعت حملها وأحسنت التوبة إلى الله فلهذا الشاب أن يتزوجها إن شاء وليس له أن يستلحق هذا الولد به بل الواجب أن لا يعزى له لأنه ليس أباه شرعا ، والمعدوم شرعاً كالمعدوم حساً. يقول الله جل وعلا : (أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين و مواليكم) [ الأحزاب : 5 ] .
والله أعلم