عنوان الفتوى : حكم فتح المرأة على الإمام
هل يجوز للمرأة رد الإمام في الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمشروعية الفتح على الإمام دالة على شمول ذلك للرجال والنساء.
قال الشوكاني في نيل الأوطار:
والأدلة قد دلت على مشروعية الفتح مطلقا، فعند نسيان الإمام الآية في القراءة الجهرية يكون الفتح عليه بتذكيره تلك الآية كما في حديث الباب، وعند نسيانه لغيرها من الأركان يكون الفتح بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. انتهى
وقد يجب الفتح على الإمام إذا ترتب عليه صحة صلاته كإخلاله ببعض سورة الفاتحة.
ففي مطالب أولي النهي وهو حنبلي:
ويجب فتحه على إمامه إذا ارتج عليه، أو غلط كنسيان إمامه سجدة فيلزمه تنبيه عليها لتوقف صحة صلاته عليها، فإن عجز عن إتمام الفاتحة فسدت صلاته. انتهى
وقال المواق في التاج والإكليل وهو مالكي:
من المدونة قال مالك: إذا وقف الإمام في قراءته فليفتح عليه من خلفه. انتهى
وللمزيد عن هذا الموضوع راجع الفتوى رقم: 4195
وعليه فلا حرج على المرأة في الفتح على الإمام، لكن إذا كان الإمام أجنبيا منها أو بحضور رجل أجنبي
فلا ينبغي أن تقدم على ذلك إلا في حال عدم من يقوم بذلك من الرجال.