عنوان الفتوى : متى ينزل العم منزلة الأب في الحضانة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي رجل وترك وراءه زوجة وولدا وبنتا تحت سن السابعة متى يحق لعم الطفلين أخذهما لحضانته حفاظا عليهما .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اتفق الفقهاء على أن الأم هي أحق الناس بحضانة أبنائها عند فراق زوجها بطلاق أو موت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة:أنت أحق به مالم تنكحي. أخرجه أحمد والحاكم وصححه.

أما السن التي تنتهي عندها الحضانة فهي محل اختلاف بين أهل العلم وقد مضى تفصيل أقوالهم في ذلك في الفتوى رقم: 6660

وإذا تقرر نقل الحضانة فان العم ينزل منزلة الأب في الحضانة إذا لم يكن للمحضون أب ولا جد لأبيه ولا إخوة، قال ابن قدامة في المغني: فإن كان الأب معدوما أو من غير أهل الحضانة وحضر غيره من العصبات كالأخ والعم وابنه وقام مقام الأب فيخير الغلام بين أمه وعصبته، لأن عليا رضي الله عنه خير عمارة الجرمي بين أمه وعمه، ولأنه عصبة فأشبه الأب.هـ

وقال صاحب بدائع الصنائع: ويقدم الأقرب فالأقرب الأب ثم الجد أبوه وإن علا، ثم الأخ لأب وأم، ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأب وأم، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم لأب وأم، ثم العم لأب... وهكذا. هـ

وبهذا يتضح أحقية العم في الحضانة إذا ستحقها الأب أو الجد أو الإخوة وانعدموا، أو قام بهم مانع منها لأنه يتنزل منزلتهم.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الأحق بالحضانة إذا أراد الأب الرجوع لبلده الأصلي للإقامة
حكم سفر الحاضنة بالأولاد من البلد الذي يقيم فيه أبوهم
حكم سفر الأب بأولاده دون رضا أمهم
الأحق بالحضانة عند زواج الحاضنة، وهل للحاضن إسقاطها بعد الاستحقاق؟
أحكام حضانة الأولاد إذا تزوجت الأم
حضانة من لا تقوم برعاية بنتها وتهذيب أخلاقها
الزواج من أرملة لديها بنت مع اعتراض أهل زوجها المتوفى
الأحق بالحضانة إذا أراد الأب الرجوع لبلده الأصلي للإقامة
حكم سفر الحاضنة بالأولاد من البلد الذي يقيم فيه أبوهم
حكم سفر الأب بأولاده دون رضا أمهم
الأحق بالحضانة عند زواج الحاضنة، وهل للحاضن إسقاطها بعد الاستحقاق؟
أحكام حضانة الأولاد إذا تزوجت الأم
حضانة من لا تقوم برعاية بنتها وتهذيب أخلاقها
الزواج من أرملة لديها بنت مع اعتراض أهل زوجها المتوفى