عنوان الفتوى : من الأحق بالحضانة بعد الأم ؟
رجل توفيت عنه زوجته و لديه منها ولدان و بنت و بعد وفاة الأم تم نقل الأولاد جميعا إلى جدتهم من ناحية أمهم و يريد الزوج أن يتزوج و يقوم بحضانة أولاده و لكن الجدة ترفض تسليمهم ثم وافقت على تسليم الذكور دون البنت و سؤالي هو من أحق بحضانة الأولاد الجدة أم الزوج المذكور ؟ مع ذكر الأدلة من الكتاب و السنة و أقوال سلف الأمة و جزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . أما بعد :
فالمقدم في الحضانة بعد الأم : أم الأم . عند جمهور العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم.
وفي وقت انتهاء الحضانة وعودة الطفل إلى أبيه خلاف بين الفقهاء:
فالمفتى به عند الحنفية: أن الحضانة على الذكر تظل حتى يستغني عن رعاية النساء له ، فيأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ، وقدر ذلك بسبع سنين .
أما حضانة الأنثى فتنتهي عند بلوغها حد الاشتهاء الذي قدر بتسع سنين، ثم تضم إلى الأب.
وذهب المالكية إلى أن حضانة النساء على الذكر تنتهي ببلوغه ، و على الأنثى تستمر إلى زواجها، ودخول الزوج بها.
وعند الشافعية تستمر الحضانة حتى سن التمييز، سواء كان المحضون ذكراً أو أنثى، فإذا بلغ سن التمييز ـ وقد قدر بسبع سنين غالباً ـ فإنه يخير بين الأب والأم، أو بين الأب ومن يقوم مقام الأم من الحاضنات، كما في مسألتنا هذه.
وعند الحنابلة: أن الأنثى إذا بلغت سبع سنين فإنها لا تخير، وإنما تكون عند الأب وجوبا إلى البلوغ، ثم الزفاف. لأن الغرض من الحضانة الحفظ، والأب أحفظ لها، وإنما تخطب منه، فوجب أن تكون تحت نظره ليؤمن عليها من دخول الفساد لكونها معرضة للآفات لا يؤمن عليها الانخداع لغرتها.
ولعل الراجح ما ذهب إليه الحنابلة، إلا إذا كان الأب فاسقاً كمن اشتهر بالشرب أو السرقة أو الزنى واللهو المحرم، فإن الفاسق لا يؤتمن. وهذا عام في الأب وغيره فلا حضانة لفاسق.
وثمة تفاصيل تتعلق بمسألة الحضانة، وشروط الحاضن وسلامته من الأمراض المعدية، واستقراره وعدم سفره، وكون الحاضنة من النساء غير متزوجة بأجنبي عن المحضون.. إلى غير ذلك مما هو مدون في كتب الفقه.
وحيث وقع نزاع بين الأب وغيره من أهل الحضانة، فالواجب رفع الأمر إلى القضاء الشرعي لفض النزاع.
وينبغي أن يعلم أن مؤنة الحضانة تكون في مال المحضون، فإن لم يكن له مال، فعلى من تلزمه نفقته. والله أعلم.